السيد عبد الحسين اللاري
430
تقريرات في أصول الفقه
في المختلف « 1 » وجمال الدين « 2 » ووالده « 3 » وغيرهم ، ومال إليه استاذنا العلّامة دام ظلّه . وقول بحجّيته إذا انسدّ باب العلم من باب الظنّ المطلق ، وهو خيرة الفرائد « 4 » ، وعن العلّامة في النهاية « 5 » والحلّي في السرائر « 6 » والأردبيلي في شرحه الإرشاد « 7 » ، وبحر العلوم « 8 » في بعض رسائله والشهيد الثاني « 9 » ووالد البهائي « 10 » ، بل قد نسب إلى الشهرة أيضا . وقول : بعدم حجّيته مطلقا ، لا عند انفتاح باب العلم ، ولا عند انسداده ، كما هو خيرة المعالم « 11 » . أمّا حجّة القول بحجّيتها من باب الظنّ الخاصّ حتى عند انفتاح باب العلم فيمكن أن يكون كلّ من الأدلّة الأربعة : أمّا من الكتاب فيكفي قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 12 » لكن الاستدلال ليس بمفهوم الوصف من الآية حتى يمنع ثبوت مفهوم له ، ولا بمفهوم شرطها وهو إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تبيّنوا عن نبأه حتى يمنع دلالته على المدّعى لكونه سلبا بانتفاء الموضوع لا المحمول ، ولا بما في الذكرى من أنّ الظنّ الحاصل من
--> ( 1 ) راجع القوانين 2 : 128 حيث قال : ( ومنها ما ذكره العلّامة في المختلف في وجوب استقبال القبلة في دفن الميت حيث تمسك بالشهرة وقد استدل في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات في صلاة الأموات أيضا بالشهرة ) . ( 2 و 3 ) لاحظ مفاتيح الأصول : 498 ، وصاحب الضوابط في ص 269 . ( 4 ) لاحظ فرائد الأصول : 65 . ( 5 و 6 و 8 و 9 و 10 ) لاحظ ضوابط الأصول : 269 . ( 7 ) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 226 وج 9 : 93 و 346 وج 12 : 391 وج 14 : 15 . ( 11 ) معالم الدين : 334 . ( 12 ) الحجرات : 6 .